|
تأمين السيارات/تأمين مساعدة الطرق |
|
التأمين الإجباري : يلزم القانون رقم 28 لسنة 1971 وتعديلاته بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية كافة المركبات المرخص لها بالسير على الطرق بالجماهيرية بتغطية الآتي :- - المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الوفاة أو الإصابات البدنية التي قد يسببها المؤمن للغير دون الركاب . - يستحق التعويض عن الأضرار المادية للمصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية ، وللورثة الشرعيين للمتوفى دون غيرهمفي حالة الوفاة ، ويؤدي التعويض لهم مرة واحدة ويوزع بينهم حسب الضرر الذي لحق بكل منهم ولا يتعدد بتعددهم . - التأمين على السيارات الخاصة والدرجات النارية لصالح الغير دون الركاب وفي باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معاً .
- تأمين السيارات التكميلي :
تتوفر لدى الشركة ثلاثة أنواع من وثائق التي تغطي هذا النوع من التأمين :-
- التأمين الشامل :
وفيه تتعهد الشركة بتعويض التلف الذي يصيب السيارة المؤمن عليها وذلك في الحالات التالية :- . إذا تسبب الهلاك أو التلف عن حادث تصادم أو انقلاب حدث نتيجة عن عطب ميكانيكي أو نتيجة لهلاك تسبب عن الاستعمال . . إذا حدث الهلاك عن فعل متعمد من الغير . . إذا حدث الهلاك أو التلف نتيجة حريق أو سطو بقصد السرقة أو حدوث سرقة .
- تأمين طرف ثالث ، حريق و سطو : يقدم هذا التأمين التغطيات التالية : . المسئولية المدنية اتجاه الغير . . المركبة المؤمنة في حالة الحريق أو السطو أو السرقة .
- تأمين طرف ثالث ممتلكات :
يغطي هذا التأمين الأضرار التي قد تقع من المؤمن له لممتلكات الغير .
وثائق التأمين التكميلي على السيارات :
- وثيقة تأمين سيارات خصوصي . - وثيقة تأمين سيارات تجارية . كما يمكن توسيع غطاء التأمين التكميلي على السيارات الخصوصية مقابل قسط أضافي ليشمل التغطيات الإضافية التالية : 1- التأمين على المؤمن له أو أي شخص معين الاسم ضد الحوادث الشخصية . 2- التأمين على الركاب المعنيين بالاسم ضد الحوادث الشخصية . 3- التأمين على السائق المأجور ضد الحوادث الشخصية التي تصيبه أثناء القيادة . 4- التأمين عن الإضراب والشغب والإضطرابات الأهلية . 5- التأمين على المركبات المقطورة لنقل الأشخاص والأمتعة .
البطاقة البرتقالية الموحدة لمرور السيارات عبر البلاد العربية :
هي امتداد لوثيقة التأمين الإجباري وتغطي الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء في الإتحاد العربي للتأمين ويكون التعويض فيها طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث . تأمين مساعدة الطرق: 1- جر او نقل السيارة المؤمنة:في حالة تعطل السيارة المؤمنة ،تقوم الشركة بترتيب جرها او نقلها إلي اقرب محل للتصليح إن أقصي مسافة نقل أو جر هي: 100كيلو متر انطلاقا من مكان العطب ادا استوجبت الخدمة استخدام رافعة،تتكفل الشركة بمصاريف هدة الخدمة بحد اقصي لا يتجاوز 50 دينارا ليبيالن يتم دفع أي مبلغ تحت المنفعة بالنسبة لتكاليف تصليح السيارة. 2-الإطار المثقوب : تعمل الشركة علي استبدال الإطارات المثقوبة مجانا .اما مصاريف الإصلاح ،فهي علي عاتق المستفيد يشترط ان تكون جميع الأدوات كالإطار الإضافي والرافعة موجودة وبحالة جيدة للقيام بهده الخدمة. 3-نفاد الوقودوعطل البطاريه: ادا نفدت السيارة المؤمنة من الوقود ،فأن الشركة سوف تعمل علي تزويد المستفيد بالكمية اللازمة من الوقود التي تكفي لقيادة السيارة لأقرب محطة وقود .اما ثمن الوقود،فهو علي عاتق المستفيد -عطل البطاريه:ادا تعطلت البطارية فان الشركة سوف تعمل علي تشغيل السيارة كي تتمكن من الوصول إلي اقرب ورشة تصليح
|